الاعتراض على الخبرة يجب أن يُثار أمام محكمة الموضوع، فإذا سكت الخصم عنها أو تخلّف عن الحضور فلا يُقبل منه التمسك ببطلانها أو الطعن بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
اذا لم يطعن احد اطراف الدعوى بالخبرة الجارية امام محكمة الموضوع وتخلف عن حضور المحاكمة فليس له ان يطعن بها لأول مرة امام محكمة النقض .