دعوى الضمان الفرعية ذات طبيعة مدنية مستقلة، وينعقد اختصاص نظرها للقضاء المدني دون الجزائي.
ان دعوى الضمان الفرعية تقام امام القضاء المدني بصورة مستقلة ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها