• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى الضمان الفرعية تقام امام القضاء المدني بصورة مستقلة ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها

دعوى الضمان الفرعية ذات طبيعة مدنية مستقلة، وينعقد اختصاص نظرها للقضاء المدني دون الجزائي.

نص الاجتهاد

ان دعوى الضمان الفرعية تقام امام القضاء المدني بصورة مستقلة ولا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها