• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد اليها المحكمة كلما وجدت نفسها امام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودارسة دقيقة ليكون ذلك اقرب الى الاطمئنان وابعد

إذا كان موضوع النزاع يتضمن مسألة فنية أو علمية لا يكفي فيها العلم القضائي العام، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة متى كانت منتجة ومؤثرة في تكوين قناعتها، ولا يجوز لها طرحها إلا لعدم جدواها في الحكم.

نص الاجتهاد

ان الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد اليها المحكمة كلما وجدت نفسها امام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودارسة دقيقة ليكون ذلك اقرب الى الاطمئنان وابعد عن الريبة ولها ان تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم اذا رأت في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير امامها السبيل للوصول اليها وليس لها ان تستغني عن اجراء الخبرة الا اذا تأكد لها انها غير منتجة في الحكم كما انه ليس لها ان تقضي بأمور فنية وعلمية لايستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها ان تستعين بالخبراء في كل علم لتحقق ما هو داخل ضمن اختصاصهم .