لا يُقبل تنصل المتهم من اعترافه السابق إذا أكده لاحقاً باعترافٍ آخر أمام جهة رسمية مختصة بالجرم ذاته، لأن الرجوع عن الإقرار في هذه الحالة يكون غير منتج قانوناً.
اذا تنصل المتهم من اعترافه امام رجال المخابرات بمقولة انه جرى في جو يسوده الخوف والإرهاب وكان اعترف فيما بعد امام مفتشي الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بالجرم المسند اليه فإن هذا التنصل غير وارد وغير مقبول .