إذا كان النزاع متعلقاً بملكية أرض زراعية مستولى عليها أو محلاً للاستيلاء ضمن نطاق تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، فإن الاختصاص ينعقد حصراً للجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون المحاكم العادية.
يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها او التي تكون محلا للاستيلاء وفقا للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقا لقانون الإصلاح الزراعي وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها بفض المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون .