• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت عدم قابلية العقار للقسمة بالخبرة يجعل الدفع بوجود قسمة رضائية غير منتج ويجيز للشريك طلب القسمة أو البيع

ثبوت عدم قابلية العقار للقسمة بالخبرة يقطع بعدم جدوى الدفع بوجود قسمة رضائية، ويجوز للشريك عندئذٍ الرجوع عن المهاياة وطلب القسمة أو البيع.

نص الاجتهاد

إذا تحقيق بالخبرة عدم قابلية العقار للقسمة كان الدفع بوجود قسمة رضائية غير منتج إن المهاياة لا تمنع الشريك من فسخها إذا أراد القسمة أو البيع (190مجلة)