ثبوت عدم قابلية العقار للقسمة بالخبرة يقطع بعدم جدوى الدفع بوجود قسمة رضائية، ويجوز للشريك عندئذٍ الرجوع عن المهاياة وطلب القسمة أو البيع.
إذا تحقيق بالخبرة عدم قابلية العقار للقسمة كان الدفع بوجود قسمة رضائية غير منتج إن المهاياة لا تمنع الشريك من فسخها إذا أراد القسمة أو البيع (190مجلة)