متى جاوز أمين الصندوق الحد القانوني المسموح له بالاحتفاظ به من الأموال داخل صندوقه الحديدي ثم فُقدت تلك الأموال، عُدّ ذلك إهمالاً وتفريطاً يوجب مسؤوليته عن أموال الدولة.
إذا أبقى أمين الصندوق في صندوقه الحديدي مبالغ تزيد عن الحد القانوني المسموح لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها وفقدت هذه المبالغ، يعتبر إهمالاً منه وتفريطاً بأموال الدولة.