• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أبقى أمين الصندوق في صندوقه الحديدي مبالغ تزيد عن الحد القانوني المسموح لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها وفقدت هذه المبالغ

متى جاوز أمين الصندوق الحد القانوني المسموح له بالاحتفاظ به من الأموال داخل صندوقه الحديدي ثم فُقدت تلك الأموال، عُدّ ذلك إهمالاً وتفريطاً يوجب مسؤوليته عن أموال الدولة.

نص الاجتهاد

إذا أبقى أمين الصندوق في صندوقه الحديدي مبالغ تزيد عن الحد القانوني المسموح لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها وفقدت هذه المبالغ، يعتبر إهمالاً منه وتفريطاً بأموال الدولة.