ان امثال الراتب التي يتقاضاها الموظف في وزارتي التربية والتعليم العالي من ميزانية الوزارة حتى اعارته للتدريس في الاقطار العربية او البلاد الاجنبية تتصف بصفة بدل الاغتراب المقرر لوظفي السلك الدبلوماسي وتحتسب على أساس الراتب الفعلي عملا بالمادة السابعة من القانون ذي الرقم 21 لعام 1978
ان امثال الراتب التي يتقاضاها الموظف في وزارتي التربية والتعليم العالي من ميزانية الوزارة حتى اعارته للتدريس في الاقطار العربية او البلاد الاجنبية تتصف بصفة بدل الاغتراب المقرر لوظفي السلك الدبلوماسي وتحتسب على أساس الراتب الفعلي عملا بالمادة السابعة من القانون ذي الرقم 21 لعام 1978