• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى إزالة تجاوزات وجيبة العقار على شاغل العقار المتجاوز دون اختصام المالكين

دعوى إزالة التجاوزات على وجيبة العقار تُوجَّه إلى الشاغل أو واضع اليد الذي أحدث التجاوز، ولا يُشترط اختصام مالكي العقار المجاور إذا لم يكونوا هم المباشرين للتعدي.

نص الاجتهاد

دعوى ازالة التجاوزات على وجيبة عقار يصح اقامتها على شاغل العقار المجاور الذي قام بالتجاوز ولا داعي لاختصام المالكين