دعوى إزالة التجاوزات على وجيبة العقار تُوجَّه إلى الشاغل أو واضع اليد الذي أحدث التجاوز، ولا يُشترط اختصام مالكي العقار المجاور إذا لم يكونوا هم المباشرين للتعدي.
دعوى ازالة التجاوزات على وجيبة عقار يصح اقامتها على شاغل العقار المجاور الذي قام بالتجاوز ولا داعي لاختصام المالكين