• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خلاف بيانات المختار في مذكرة التبليغ بجميع طرق الإثبات

إذا تضمنت مذكرة التبليغ بياناتٍ أوردها المختار، جاز لمن يهمه الأمر أن يثبت خلافها بجميع طرق الإثبات المحكمة، لأن هذه البيانات ليست نهائية ولا تمتنع على الطعن بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات خلاف المعلومات التي أوردها المختار في مذكرة التبليغ بجميع طرق الاثبات