إذا تضمنت مذكرة التبليغ بياناتٍ أوردها المختار، جاز لمن يهمه الأمر أن يثبت خلافها بجميع طرق الإثبات المحكمة، لأن هذه البيانات ليست نهائية ولا تمتنع على الطعن بإثبات العكس.
يجوز إثبات خلاف المعلومات التي أوردها المختار في مذكرة التبليغ بجميع طرق الاثبات