الصورية لا تحول دون ثبوت الزواج متى ثبت تصادق الزوجين عليه، ولا يُقبل من أحدٍ أن ينقض ما تمّ من جهته.
من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه الزواج لا تجدي فيه الصورية ويثبت بتصادق الزوجين