• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرقة السيارة تعد ظرفاً قاهراً يعفي من المسؤولية متى ثبتت

إذا ثبتت سرقة السيارة فإنها تُشكّل ظرفاً قاهراً يعفي صاحبها من المسؤولية عن النتائج المترتبة على فقدها أو عدم وجودها، ولا يُقبل هذا الدفع دون دليل.

نص الاجتهاد

سرقة السيارة تؤلف ظرفا قاهرا يحل صاحبها من المسؤولية لكن لابد من إثبات ذلك