إذا ثبتت سرقة السيارة فإنها تُشكّل ظرفاً قاهراً يعفي صاحبها من المسؤولية عن النتائج المترتبة على فقدها أو عدم وجودها، ولا يُقبل هذا الدفع دون دليل.
سرقة السيارة تؤلف ظرفا قاهرا يحل صاحبها من المسؤولية لكن لابد من إثبات ذلك