• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حضر الخصم بعد الموعد المحدد للجلسة وجب افتتاحها وإغلاقها وتأجيلها ساعة وافتتاح جلسة جديدة، وإن لم تحدد ساعة الافتتاح انتظر حتى نهاية الدوام الرسمي

التبليغ الصحيح لموعد الجلسة وساعة افتتاحها يترتب عليه انعقاد الجلسة في الوقت المحدد، فإن غاب الخصم جاز للمحكمة اتخاذ إجراء التأجيل ساعةً ثم فتح جلسة جديدة؛ أما عدم تحديد ساعة الافتتاح فيوجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي قبل المضي في الإجراءات.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا تبلغ الخصم في الدعوى موعد الجلسة وساعة افتتاحها ولم يحضر في الموعد والساعة وجب على المحكمة أن تفتتح الجلسة ثم تغلقها وتؤجلها ساعة وتعود لفتح جلسة جديدة بكل معنى الكلمة، وإذا لم تكن المحكمة قد حددت ساعة الافتتاح أصلاً وجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي.