تقدير التعويض مسألة موضوعية تُبنى على جسامة الإصابة وآثارها الصحية والعملية وشخص المصاب وظروفه، ولا يُغفل فيها أيضاً الوضع المالي للفاعل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن تقدير التعويض يتم في ضوء الاصابة والتعطيل ونسبة العجز وحالة المصاب وسنه وظروفه، مع مراعاة حالة الفاعل المادية.