لا يُعتدّ بتخلّف الخصم عن حضور الجلسة إلا إذا كان مُبلّغاً موعدها وساعة افتتاحها معاً؛ فإن تغيب في هذه الحالة جاز للمحكمة اتباع إجراء الافتتاح ثم الإغلاق ثم التأجيل ساعة. وإذا لم تُحدَّد ساعة الافتتاح، فلا يترتب على غياب الخصم قبل نهاية الدوام الرسمي أي أثر إجرائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1140 – إذا تبلغ الخصم في الدعوى موعد الجلسة وساعة افتتاحها ولم يحضر في الموعد والساعة وجب على المحكمة أن تفتتح الجلسة ثم تغلقها وتؤجلها ساعة وتعود لفتح جلسة جديدة بكل معنى الكلمة، وإذا لم تكن المحكمة قد حددت ساعة الافتتاح أصلاً وجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي.