• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض الجزائي يرتبط بالإصابة والعجز وظروف المصاب والفاعل

تقدير التعويض عن الضرر الجسدي يكون بحسب جسامة الإصابة وآثارها على المصاب الشخصية والعملية، وبمراعاة الحالة المادية للفاعل.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض يتم في ضوء الاصابة والتعطيل ونسبة العجز وحالة المصاب وسنه وظروفه، مع مراعاة حالة الفاعل المادية.