تقدير التعويض عن الضرر الجسدي يكون بحسب جسامة الإصابة وآثارها على المصاب الشخصية والعملية، وبمراعاة الحالة المادية للفاعل.
إن تقدير التعويض يتم في ضوء الاصابة والتعطيل ونسبة العجز وحالة المصاب وسنه وظروفه، مع مراعاة حالة الفاعل المادية.