إغفال المحكمة أو الديوان ذكر أن الطعن قدّمه وأقرّه محامٍ لا يؤثر في صحة الطعن ولا يضار به الطاعن، إذا كان من ظاهر الأوراق ما يدل على أن الطعن قُدِّم بواسطة محامٍ.
لا يضار الطاعن إذا اغفل الديوان الإشارة إلى أن الطعن قدم واقر من محام وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه قدم من غير محام والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/2/1981 لعام 1981