إذا أغفل ديوان المحكمة إثبات أن الطعن قُدِّم وأُقرّ من محامٍ، فإن هذا الإغفال لا يعيب الطعن ولا يترتب عليه عدم قبوله، متى كان من ظاهر الاستدعاء والمشروحات أنه صادر عن محامٍ.
لا يصار الطاعن إذا اغفل ديوان المحكمة الإشارة إلى أن الطعن قدم واقر من محام، وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام. نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 10/2/1981 لعام 1981