• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادات الدورية في الأجور المنصوص عليها في نظام الشركة حق مكتسب للعامل لا يجوز الانتقاص منه بنظام لاحق

الحق المالي الذي يقرره نظام العمل الداخلي أو نظام الشركة للعامل، متى اتصف بالشمول والديمومة، يصبح حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به لاحقاً بنص تنظيمي لاحق يخفضه أو يلغيـه.

نص الاجتهاد

اذا نص نظام الشركة على زيادات دورية في الاجور شملت العامل فان ذلك يتمتع بصفة الشمول والديمومة ويغدو حقا مكتسبا للعامل لا يجوز تعديله او الانتقاص منه لعلة صدور نظام لاحق لان ذلك باطل وفق المادة 6 من قانن العمل