الحق المالي الذي يقرره نظام العمل الداخلي أو نظام الشركة للعامل، متى اتصف بالشمول والديمومة، يصبح حقاً مكتسباً لا يجوز المساس به لاحقاً بنص تنظيمي لاحق يخفضه أو يلغيـه.
اذا نص نظام الشركة على زيادات دورية في الاجور شملت العامل فان ذلك يتمتع بصفة الشمول والديمومة ويغدو حقا مكتسبا للعامل لا يجوز تعديله او الانتقاص منه لعلة صدور نظام لاحق لان ذلك باطل وفق المادة 6 من قانن العمل