• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنحة السنوية التي تعد جزءاً من الأجر وتخضع للزيادة والنقصان دون نظام خاص تطبق عليها قواعد الترفيع المقررة للموظفين

إذا كانت المنحة السنوية جزءاً من الأجر وتُعطى على نحوٍ غير ثابت بين سنةٍ وأخرى، ولم يوجد نظام خاص يحكم أوضاع العاملين بشأنها، فإن قواعد الترفيع المقررة للموظفين هي المرجع الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

ان المنحة السنوية المعرضة للزيادة والنقصان والتي تعطى في سنوات دون اخرى للعاملين في المؤسسات وتعتبر جزءا من الاجر تكون بلا نظام يحكم أوضاع العاملين فيؤخذ بقواعد الترفيع في قانون الموظفين