• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اصدار الحكم في جلسة علنية وفقا لما اوجبته المادة 49 في فقرتها ج اجراء حتمه القانون وهو متصل بالنظام العام

وجوب صدور الحكم في جلسة علنية متى أوجب القانون ذلك، لأن هذا الإجراء من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان اصدار الحكم في جلسة علنية وفقا لما اوجبته المادة 49 في فقرتها ج اجراء حتمه القانون وهو متصل بالنظام العام .