وجوب صدور الحكم في جلسة علنية متى أوجب القانون ذلك، لأن هذا الإجراء من النظام العام.
ان اصدار الحكم في جلسة علنية وفقا لما اوجبته المادة 49 في فقرتها ج اجراء حتمه القانون وهو متصل بالنظام العام .