• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 44 احداث اوجبت تأمين الدفاع عن الحدث خاصة في الجنايات لتعلق ذلك بالنظام العام

تعيينُ دفاعٍ للحدث في الجنايات واجبٌ من النظام العام، ويجب مراعاته تحت طائلة البطلان أو النقض متى أغفلته المحكمة.

نص الاجتهاد

ان المادة 44 احداث اوجبت تأمين الدفاع عن الحدث خاصة في الجنايات لتعلق ذلك بالنظام العام .