تعيينُ دفاعٍ للحدث في الجنايات واجبٌ من النظام العام، ويجب مراعاته تحت طائلة البطلان أو النقض متى أغفلته المحكمة.
ان المادة 44 احداث اوجبت تأمين الدفاع عن الحدث خاصة في الجنايات لتعلق ذلك بالنظام العام .