في الجرائم التي يكون مرتكبوها جميعاً من الأحداث دون راشدين، ينعقد اختصاص الإحالة مباشرة لقاضي التحقيق، وينتفي اختصاص قاضي الإحالة كلياً عن نظرها أو التصدي لها.
استقر الاجتهاد على انه اذا كان مرتكب الجرم حدثا او احداثا فقط دون راشدين معهم فإن قاضي التحقيق هو الذي يحيلهم مباشرة الى محكمتكم المختصة ولا اختصاص البتة في هذه الحالة لقاضي الإحالة وليس له بأي شكل التصدي للقضية ووضع يده عليها .