• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على انه اذا كان مرتكب الجرم حدثا او احداثا فقط دون راشدين معهم فإن قاضي التحقيق هو الذي يحيلهم مباشرة الى محكمتكم المختصة

في الجرائم التي يكون مرتكبوها جميعاً من الأحداث دون راشدين، ينعقد اختصاص الإحالة مباشرة لقاضي التحقيق، وينتفي اختصاص قاضي الإحالة كلياً عن نظرها أو التصدي لها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على انه اذا كان مرتكب الجرم حدثا او احداثا فقط دون راشدين معهم فإن قاضي التحقيق هو الذي يحيلهم مباشرة الى محكمتكم المختصة ولا اختصاص البتة في هذه الحالة لقاضي الإحالة وليس له بأي شكل التصدي للقضية ووضع يده عليها .