إيداع التأمين شرطٌ شكلي لقبول طعن المدعي الشخصي البالغ الراشد، ويترتب على عدم إيداعه ردّ الطعن شكلاً. ومع ذلك، فإن صدور قبولٍ موضوعي لطعنٍ آخر قد يمتد أثره إليه عند قيام التضامن واتصال الأسباب.
لئن كان المسؤول بالمال البالغ الراشد كالمدعي الشخصي غير معفى من إيداع التأمين مما يوجب رد طعنه شكلا اذا لم يودع التأمين المنصوص عنه في القانون الا انه يستفيد من طعن الاخرين حال قبوله موضوعا بسبب التضامن ولاتصال الأسباب .