لا تُقبل الدعوى المدنية أو لا تُجدي موضوعياً إلا إذا ثبت أن المدعى عليه أصاب المدعي بضرر فعلي؛ إذ إن الضرر شرط لازم لقيام المسؤولية المدنية والتعويض.
ان حدوث الضرر هو العنصر الجوهري للدعوى المدنية اذ لامبرر لها اذا لم يصب المعتدى عليه بأي ضرر .