تكييف الجريمة وتقديرها القانوني يختلفان باختلاف ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يصح إغفال الخصوصية الواقعية لكل جريمة عند الوصف أو التطبيق القانوني.
ان لكل جريمة ظروفها وملابساتها وتكييفها القانوني .