• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تأثير للصلح الجاري بين طرفي الدعوى على العقوبة بعد صدور الحكم

الصلح اللاحق لصدور الحكم لا يترتب عليه إسقاط العقوبة أو تعديلها، لأن أثره لا يمتد إلى الجزاء بعد استقراره بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

لا تأثير للصلح الجاري بين طرفي الدعوى على العقوبة بعد صدور الحكم.