الصلح اللاحق لصدور الحكم لا يترتب عليه إسقاط العقوبة أو تعديلها، لأن أثره لا يمتد إلى الجزاء بعد استقراره بحكم قضائي.
لا تأثير للصلح الجاري بين طرفي الدعوى على العقوبة بعد صدور الحكم.