الشروع العلني لا يجوز قانوناً إلا إذا كان الغرض منه إصدار الأحكام، ويُعدّ هذا القيد من النظام العام ويجب الالتزام به.
لا يجوز الشروع علنا إلا لإصدار الأحكام عملا بالفقرة ج من المادة 49 أحداث والتقيد بهذا الإجراء من النظام العام