لا يُقبل إجراء الخصومة أو الطعن من غير ذي صفة في تمثيل القاصر، لأن صحة التمثيل من النظام العام، ولا تملك الأم ولايةً تلقائية على نفس القاصر وماله.
ان صحة التمثيل من النظام العام لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولايقبل منها الطعن بالنيابة عنه