التبليغ الصحيح لميعاد الجلسة مقترنًا بساعة الافتتاح يوجب على المحكمة عند غياب الخصم أن تتقيد بإجراءات افتتاح الجلسة وإغلاقها وتأجيلها ساعة ثم إعادة فتحها، ولا يجوز اعتبار الغياب محققًا إلا بعد ذلك؛ أما عند عدم تحديد ساعة الافتتاح فيلزم الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي.
اذا تبلغ الخصم في الدعوى موعد الجلسة وساعة افتتاحعا ولم يحضر في الموعد والساعة وجب على المحكمة ان تفتتح الجلسة ثم تغلقها وتؤجلها ساعة وتعود لتفح جلسة جديدة بكل معنى الكلمة واذا لم تكن المحكمة قد حددت ساعة الافتتاح أصلا وجب انتظار الخصم حتى نهاية الدوام الرسمي .