لا تقوم إدانة الشاهد بالشهادة الكاذبة على إطلاق القول بالكذب، بل يجب تحديد مضمون الشهادة الصحيحة ومضمون الشهادة المزعومة كاذبة، وبيان الفرق بينهما، وإسناد ذلك إلى أدلة واضحة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1447 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا بد في جرم الشهادة الكاذبة ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليها.