يشترط لثبوت جرم الشهادة الكاذبة بيانُ مضمون الشهادة الصحيحة ومضمون الشهادة الكاذبة والفارق بينهما وإسناد ذلك إلى الأدلة، وإلا تعيّب الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1915 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه لابد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليها.