• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهر الإفلاس يوقف المفلس حكماً عن مباشرة أعماله وينوب عنه في تقديم البيانات الضريبية المتعلقة بضريبة ربع العقارات

شهر الإفلاس يترتب عليه قانوناً توقف المفلس عن ممارسة أعماله، ويقوم مقامه من يتولى تمثيل التفليسة في أداء ما يرتبط بتقديم البيانات الضريبية.

نص الاجتهاد

الحكم بشهرالافلاس من شأنه توقف المفلس حكما عن ممارسة أعماله وهو يقوم مقام تقديم البيانات المتعلقة بضريبة ربع العقارات