شهر الإفلاس يترتب عليه قانوناً توقف المفلس عن ممارسة أعماله، ويقوم مقامه من يتولى تمثيل التفليسة في أداء ما يرتبط بتقديم البيانات الضريبية.
الحكم بشهرالافلاس من شأنه توقف المفلس حكما عن ممارسة أعماله وهو يقوم مقام تقديم البيانات المتعلقة بضريبة ربع العقارات