• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة الإدارية عن الضرر الناجم عن حفرة أحدثتها في الطريق إذا لم تتخذ الاحتياطات الكفيلة بتنبيه المارة ومنع سقوطهم فيها

كل من أحدث في الطريق العام خطراً مادياً كان عليه اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بتنبيه المارة ودرء الضرر؛ فإذا أهمل وضع العلامات أو وسائل التحذير قامت مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عن السقوط.

نص الاجتهاد

إن عدم اتخاذ المحافظة احتياطات وعدم وضعها علامات بجانب الحفرة التي حفرتها في وسط الطريق تدرأ عن المارة خطر السقوط يجعلها مسؤولية عن الضرر المناقشة: الوقائع: تقدم لمدعي فخري بوعده أمام محكمة البداية المدنية بدمشق خلاصتها أنه عندما كان يسير في شارع الخطيب سقط في حفرة سبق للجهة المدعى عليها (محافظة مدينة دمشق) حفرها. مما سبب الحادث إلى إصابة المدعي بأضرار جسيمة خلفت له عاهة دائمة قدرت بـ 15%. وباعتبار أن الجهة المدعى عليها مسؤولة عن الحادث. لذا يطلب المدعي إلزامها بدفع مبلغ. لقاء أضرار ونفقات تداوي. حكمت له المحكمة بمبلغ 30 ألف ليرة سورية وصدقت محكمة الاستئناف الحكم. مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى المدعي فخري. تقوم على طلب الحكم بالتعويض على الجهة المدعى عليها لتسببها في سقوطه في حفرة أنشأتها في وسط الطريق دون أن تضع بجانبها علامات تدل على وجود الحفرة وتدرأ عن المارة خطر السقوط فيها. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن إلزام محافظ مدينة دمشق إضافة لوظيفته بأداء مبلغ 30 ألف ليرة سورية مع المصاريف. ومن حيث أن كتاب مهندس الصيانة الموجه إلى مديرية الشؤون الفنية بتاريخ 5/5/1977 أن الحادث وقع قضاء وقدراً خلال دوريات العمل لأن العمل في الحفرة لم ينته خلال أوقات الدوام الرسمي وأوعز لقسم الطوارئ لإكماله. ومن حيث أنه يستفاد من المراسلات الجارية مع محافظة دمشق بأنه لم يوضع حول الحفرة أية إشارات للفت نظر المارة ودرء السقوط فيها. ومن حيث أن الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة في أمور موضوعية. ومن حيث أن تقدير الأدلة ومقدار التعويض يعود لمحكمة الموضوع وانه لم يقم ما يشعر بفساد هذا التقدير. ومن حيث أن أسباب الطعن تغدو عديمة السند.