العبرة في تبليغ اليمين هي بصحة التبليغ إلى من يجيز القانون تبليغه، وتخلف المخاطَب عن الحضور في الموعد المعين بعد تبليغه أصولاً يُعد نكولاً قانونياً عن حلف اليمين.
ليس من فرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات تبليغ نص اليمين وعليه فإن تبليغ صيغة اليمين إلى الأشخاص المعدودين في المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتخلف المخاطب المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعينة لحلف اليمين يعتبر نكولاً عن حلفها