الأصل جواز تدخل الغير في الدعوى الجمركية وفق القواعد العامة متى كانت الدعوى قائمة أمام الجهة المختصة، سواء أمام اللجنة الجمركية أو أمام المحكمة في مرحلتي الاعتراض أو الاستئناف، متى كان التدخل مستوفياً شروطه ويرمي إلى إثبات مصلحة أو دفع صلة بالواقعة محل المخالفة.
يجوز التدخل في الدعاوى الجمركية سواء امام اللجنى الجمركية او المحاكم عند الاعتراض او الاستئناف . المناقشة: حيث أنه بالنسبة للطاعن المتدخل فانه وان لم ينص قانون الجمارك على جواز التدخل في الدعوى الجمركية لمن لم يكن ممثلا فيها فذلك يعني أنه ليس له حق التدخل فيها. بل انه بمقتضى القواعد العامة له حق التدخل فيها عند وجودها قائمة أمام اللجنة الجمركية أو المحاكم عند الاعتراض أو الاستئناف لإثبات ما يدعيه من فقدان سيارته وعدم علاقته بواقعة التهريب والمادة ١٦٠ أصول محاكمات صريحة في هذا المعنى مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم اذا كان الطلب مستوف للشروط أن تقبله وتبت فيه وليتسنى لهذه المحكمة مراقبة انطباق الحكم على الواقعات وصحة تطبيق أحكام القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.