وجوب أن يتضمن الحكم الجزائي النص القانوني المنطبق على الجرم موضوع الإدانة، وأن عدم ذكر المادة المُجرِّمة يُعدّ قصوراً جوهرياً يوجب نقض القرار.
اذا لم يتضمن القرار المادة القانونية التي تنطبق على الجرم موضوع الحكم تعرض للنقض – ان ذكر المادة التي تنص على العقوبة لايغطي عدم ذكر المادة التي تنطبق على الجرم .