إن جمع العقوبات ودغمها يدخل في سلطة قاضي الأساس التقديرية بوصفه من المسائل الموضوعية.
استقر الاجتهاد القضائي على أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.