يشترط لصحة الإدانة في جرم الشهادة الكاذبة أن يتضمن الحكم بياناً واضحاً للشهادة الصحيحة والشهادة الكاذبة والفروق بينهما والأدلة المؤيدة لكل منهما، لأن التسبيب المجرد لا يكفي.
استقر الاجتهاد القضائي على انه لابد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليها .