• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التمييز في العقود التي تبرمها المؤسسات العامة بين العقود التي تستهدف نشاطا يتصل بسير المرافق العامة التي تعتبر من العقود الادارية يعود

يجب التمييز في العقود التي تبرمها المؤسسات العامة بين العقود التي تستهدف نشاطا يتصل بسير المرافق العامة التي تعتبر من العقود الادارية يعود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري اختصاص النظر بالمنازعات الناشئة عنها وبين العقود التي تستهدف نشاطا تاريخا وتتصف بالصفة التجارية وتبقى المنازعات المنبثقة عنها من اخ...

نص الاجتهاد

يجب التمييز في العقود التي تبرمها المؤسسات العامة بين العقود التي تستهدف نشاطا يتصل بسير المرافق العامة التي تعتبر من العقود الادارية يعود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري اختصاص النظر بالمنازعات الناشئة عنها وبين العقود التي تستهدف نشاطا تاريخا وتتصف بالصفة التجارية وتبقى المنازعات المنبثقة عنها من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة ولو كانت تخضع الى أحكام المرسومين الرقم 195 لعام 1974