يجب التمييز في العقود التي تبرمها المؤسسات العامة بين العقود التي تستهدف نشاطا يتصل بسير المرافق العامة التي تعتبر من العقود الادارية يعود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري اختصاص النظر بالمنازعات الناشئة عنها وبين العقود التي تستهدف نشاطا تاريخا وتتصف بالصفة التجارية وتبقى المنازعات المنبثقة عنها من اخ...
يجب التمييز في العقود التي تبرمها المؤسسات العامة بين العقود التي تستهدف نشاطا يتصل بسير المرافق العامة التي تعتبر من العقود الادارية يعود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري اختصاص النظر بالمنازعات الناشئة عنها وبين العقود التي تستهدف نشاطا تاريخا وتتصف بالصفة التجارية وتبقى المنازعات المنبثقة عنها من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة ولو كانت تخضع الى أحكام المرسومين الرقم 195 لعام 1974