إذا صُفيت الشركة ولم تعد صفة الشراكة قائمة لا على الشاهد ولا على المدعي، جازت شهادة الشريك السابق لإثبات دين تجاري ناشئ عن الشركة السابقة، ويُقصر التقادم التجاري على دائني الشركة من غير الشركاء.
طلب رصيد حساب ناجم عن شركة سابقة هو التزام تجاري يثبت بالشهادة وشهادة أحد الشركاء السابقين جائزة بعد أن صفيت الشركة ولم تبق للشاهد ولا المدعي صفة الشريك والتقادم الذي نصت عليهتجارة يسري على دائني الشركة من الاغيار فقط