• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت رصيد الحساب الناشئ عن شركة مصفاة بالشهادة وتقبل شهادة الشريك السابق إذا زالت صفة الشراكة ولا يسري تقادم التجارة إلا على دائني الشركة من الغير

إذا صُفيت الشركة ولم تعد صفة الشراكة قائمة لا على الشاهد ولا على المدعي، جازت شهادة الشريك السابق لإثبات دين تجاري ناشئ عن الشركة السابقة، ويُقصر التقادم التجاري على دائني الشركة من غير الشركاء.

نص الاجتهاد

طلب رصيد حساب ناجم عن شركة سابقة هو التزام تجاري يثبت بالشهادة وشهادة أحد الشركاء السابقين جائزة بعد أن صفيت الشركة ولم تبق للشاهد ولا المدعي صفة الشريك والتقادم الذي نصت عليهتجارة يسري على دائني الشركة من الاغيار فقط