من كان ممنوعاً من الشهادة لصفةٍ قائمةٍ فيه، فإن زوال تلك الصفة يرفع المانع وتغدو شهادته مقبولة متى انتفت مصلحة أو خطورة المنع التي رتبها القانون.
لئن كان لا يجوز سماع شهادة الشريك لشريكه إلا أنه بعد حل الشركة وتصفيتها وزوال صفة الشريك يصبح هذا شخصاً عادياً تصح شهادته للدائن في معزل عن الخطر الوارد في المادة 61 بينات