• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل شهادة الشريك بعد حل الشركة وتصفيتها لزوال مانع الشهادة

من كان ممنوعاً من الشهادة لصفةٍ قائمةٍ فيه، فإن زوال تلك الصفة يرفع المانع وتغدو شهادته مقبولة متى انتفت مصلحة أو خطورة المنع التي رتبها القانون.

نص الاجتهاد

لئن كان لا يجوز سماع شهادة الشريك لشريكه إلا أنه بعد حل الشركة وتصفيتها وزوال صفة الشريك يصبح هذا شخصاً عادياً تصح شهادته للدائن في معزل عن الخطر الوارد في المادة 61 بينات