تتحقق المخالفة الجمركية عند نقل مادة ممنوع تصديرها داخل النطاق الجمركي من دون سند نقل، ولا يغيّر من قيامها كون المادة ذات منشأ محلي ما دام النقل قد تم بالمخالفة للأنظمة النافذة.
ان نقل مادة زيت الزيتون الممنوع تصديرها ضمن النطاق الجمركي دون سند نقل يحقق المخالفة ولا يغير من الامر كونها منتجة محليا . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى مساءلة الطاعن اتباعا لقرار النقض السابق وعلى أساس أن مادة زيت الزيتون هي من المواد الممنوع تصديرها وتخضع لضابطة النطاق ضمن مسافة ٢٠ كم عن الحدود البرية وفي التصدير فقط. وان كمية زيت الزيتون ضبطت داخل سيارة معبأة بصفائح وفي مكان لا يبعد أكثر من ٧ كم الحدود التركية دون سند نقل خلافا لأحكام المادة ۲۹۳ جمارك قديم الذي وقعت المخالفة في ظل نفاذه و لقرار وزير الاقتصاد رقم ۱۰ لعام ۱۹۷۱ و لقرار مدير الجمارك رقم ۲۷ لعام ۱۹۷۱ وقد أوضح القرار المطعون فيه أن الطاعن طلب اثبات أن كمية زيت الزيتون المصادرة هي من انتاج محلي هو طلب غير منتج في القضية ولا يحل المساءلة الجمركية طالما أنه ينقل مادة ممنوع تصديرها ضمن النطاق الجمركي دون سند نقل لذلك يكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه في محله محلة القانوني مما يوجب رفض الطعن.