يشترط للحكم بالتعويض المدني التابع للدعوى الجزائية ثبوت الجرم؛ فإذا لم يثبت الجرم، فلا محل لإلزام المدعى عليه بتعويض مدني ضمن هذا الإطار.
لا مجال للحكم بالتعويض المدني في حال عدم ثبوت الجرم