• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال للحكم بالتعويض المدني في حال عدم ثبوت الجرم

يشترط للحكم بالتعويض المدني التابع للدعوى الجزائية ثبوت الجرم؛ فإذا لم يثبت الجرم، فلا محل لإلزام المدعى عليه بتعويض مدني ضمن هذا الإطار.

نص الاجتهاد

لا مجال للحكم بالتعويض المدني في حال عدم ثبوت الجرم