إذا كانت الدعوى متعلقة باعتبار المفقود ميتاً، فإن الخصم الحقيقي هو الوكيل القضائي المنصوب عن المفقود، ويجب اختصامه أمام المحكمة المختصة شرعاً بتعيينه والفصل في الطلب. وغياب هذا الاختصام يعيب الخصومة ويؤدي إلى نقض الحكم لقيام سبب من النظام العام.
قانون الطوابع رقم 3 لسنة 1933 لم يبين مرجعا للخلافات حول الطوابع وغراماتها قبل صدور قرار الحجز ولذا تطبق القواعد العامة في الاختصاص حسب القيمة المناقشة: المناقشة: لئن تبين من ملف هذه الدعوى ان محكمة الموضوع قررت في جلسة 2 / 3 / 1980 إدخال أمين السجل المدني في طرطوس شخصاً ثالثاً مدعى عليه في هذه الدعوى وأنه أبلغ أصولاً ولم يحضر فإن الخصم الحقيقي في دعوى اعتبار المفقود ميتاً هو الوكيل القضائي الذي تنصبه المحكمة عن المفقود ليصدر الحكم بمواجهته كما هو الفقه وعليه الاجتهاد. – ولئن كانت المحكمة الشرعية هي المختصة بإثبات الوفاة عملاً بالمادة 535 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي المختصة بتعيين الوكيل القضائي والمختصة في الحكم باعتبار المفقود ميتاً فإن صحة الخصومة من النظام العام وحيث أن الدعوى لم تقدم بمواجهة الوكيل القضائي عن المفقودين فإن الحكم المطعون فيه يستحق النقض من هذه الناحية.