• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العمل غير المحق والذي يكون على جانب من الخطورة هو الذي يبعث في النفس الغصب والثورة بحيث تثور فيه الاعصاب وتجعل المتهم في وضع مضطرب

قيام حالة الغضب والثورة المانعة من الروية يُستدلّ عليها من جسامة العمل غير المحقّ وخطورته ومن تتابع الظروف المحيطة بالفعل واتصالها الزمني به، ولا يُعتدّ بها إذا رجّحت الوقائع أن المتهم استعاد هدوءه قبل ارتكاب الفعل.

نص الاجتهاد

ان العمل غير المحق والذي يكون على جانب من الخطورة هو الذي يبعث في النفس الغصب والثورة بحيث تثور فيه الاعصاب وتجعل المتهم في وضع مضطرب لايستقيم فيه تفكيره ويفقده كل روية وحسن تبصر في الامر مع مراعاة مجموعة الظروف التي سبقته وعاصرته والتي لم تفصل بينها وبينه فترة زمنية من الوقت ترجح القول بأن المتهم حينما اتى فعله كان قد استرد هدوءه وتحرر من ثورة غضبه .