• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم من جرم التهريب وجب فك الحجز عن السيارة المحجوزة نتيجة الادعاء بالتهريب وردها الى صاحبها

انتفاء مسؤولية المتهم عن جرم التهريب يوجب فك الحجز عن السيارة المحجوزة على ذمة الادعاء بالتهريب وردّها إلى صاحبها.

نص الاجتهاد

اذا قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم من جرم التهريب وجب فك الحجز عن السيارة المحجوزة نتيجة الادعاء بالتهريب وردها الى صاحبها .