انتفاء مسؤولية المتهم عن جرم التهريب يوجب فك الحجز عن السيارة المحجوزة على ذمة الادعاء بالتهريب وردّها إلى صاحبها.
اذا قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم من جرم التهريب وجب فك الحجز عن السيارة المحجوزة نتيجة الادعاء بالتهريب وردها الى صاحبها .