• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الصلة السببية بين الفعل ونتائجه وفقا لما جاء في المادة 203 ق ع لا يشترط فيها ان يثبت على وجه الجرم والتأكيد ان الفعل هو الذي سبب الوفاة

العبرة في السببية الجنائية هي كفاية مساهمة الفعل في إحداث النتيجة، لا انفراده بها؛ فوجود أسباب أخرى لا ينفي المسؤولية ما دام الفعل قد دخل في تكوين النتيجة الجرميّة.

نص الاجتهاد

ان الصلة السببية بين الفعل ونتائجه وفقا لما جاء في المادة 203 ق ع لا يشترط فيها ان يثبت على وجه الجرم والتأكيد ان الفعل هو الذي سبب الوفاة بل يكفي ان يكون من جملة الأسباب والعوامل التي افضت الى احداث النتيجة الجرمية ذلك ان المادة المذكورة قد نصت على ان الصلة السببية بين الفعل وبين النتيجة الجرمية لاينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله حتى اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية فان الفاعل يكون عرضة لعقوبة الفعل الذي ارتكبه وقد ايدت هذه القواعد احكام المادة 554/ ق ع فصرحت بأنه اذا كان الايذاء نتيجة عدة اسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله امكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 .