في منازعات رسم التسجيل يكون الخصم هو الجهة القائمة على التسجيل، ويستحق الرسم عند إبرام العقد الرسمي ويُحتسب وفق الحالة الراهنة للعقار وقت التسجيل.
مدير السجل العقاري هو الخصم في المنازعة حول رسم التسجيل وليس وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وأن الرسم يتحقق عند اجراء العقد الرسمي ويستوفي على أساس الوضع الراهن للعقار