الغياب القصير المتقطع للعامل يُعدّ مبرراً ولا يصلح سبباً للتسريح إذا ثبت أنه كان لعذر مشروع يتعلق بعلاج الزوجة المريضة، ما دام في حدود الانقطاع المؤقت غير المنقطع الطويل.
انقطاع العامل عن العمل لفترات قصيرة خلال العام ولو بلغت عشرين يوما يكون مبررا ولا يجيز التسريح اذا كان لمعالجة الزوجة المريضة